أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ، قرارًا رقم 7 لسنة 2022 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 111 لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري.
ونص القرار على أن يستبدل بنص البنك (أولاً-1) من المادة الثامنة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، النص التالي:
أولاً: التمويل العقاري للأغراض السكنية:
يلتزم الممول عند قيامه بمنح التمويل للأغراض السكنية بالضوابط الآتية:
1-لا يجوز التمويل بأكثر من 90% من قيمة الوحدة أو الضمانة المقدمة بحسب الأحوال.
2-وفي حالات البناء والترميم أو التحسين يمكن التمويل بكامل القيمة بما لا يتعدى 90% من قيمة الوحدة أو الضمانة المقدمة.
3- وفي حالة المبادرات التي يقدمها البنك المركزي المصري لمتوسطي ومحدودي الدخل، يجوز أن تشمل النسبة المشار إليها، قيمة وديعة الصيانة، إذا تضمنت شروط المبادرة ذلك.
وجاء ذلك بعد الإطلاع على قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم(148) لسنة 2001 ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم(10) لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية الغير مصرفية.
ويعمل بهذا القرار بعد اليوم التالي من تاريخ نشره بالوقائع المصرية، والموقع الإلكتروني للهيئة.
عذراً التعليقات مغلقة