نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 33 الصادر اليوم الأربعاء، قرار الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 12 لسنة 2022 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 111 لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري.
ونصت المادة الأولى من القرار، على أن يستبدل بنص البند (أولًا-1 الفقرة الأولى) من المادة الثامنة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 111 لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري النص الآتي: (المادة الثامنة- أولًا-بند 1 الفقرة الأولى): أولًا: التمويل العقاري للأغراض السكنية: يلتزم الممول عند قيامه بمنح التمويل للأغراض السكنية بالضوابط الآتية:
1- لا يجوز التمويل بأكثر من 90% من قيمة الوحدة أو الضمانة المقدمة بحسب الأحوال، وفي حالات البناء أو الترميم أو التحسين يمكن التمويل بكامل القيمة بما لا يتعدى 90% من قيمة الوحدة أو الضمانة المقدمة، ويجوز للممول منح التمويل بنسبة 100% من قيمة العقار في حالات التمويل بنظام الإجارة.
وسبق أن علق الدكتور محمد عمران رئيس الرقابة المالية، أن إلغاء الدفعات المقدمة سيساهم بشكل كبير في قدرة شريحة واسعة من المواطنين على تملك الوحدات السكنية بنظام الإجارة، يأتي ذلك تماشياً مع توجهات الدولة المصرية برفع الأعباء عن كاهل المواطنين لتمكينهم من امتلاك وحدات عقارية.
الجدير بالذكر أن نشاط التمويل العقاري قد حقق نشاطًا ملحوظًا خلال عام 2021، حيث قامت شركات التمويل العقاري بمنح تمويل قدره 8.1 مليار جنيه لعملائها مقارنة ب 3.4 مليار جنيه في عام 2020 وبمعدل نمو بلغ 138.2%.
عذراً التعليقات مغلقة